من أقدم، فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و 6 من المادة الـ 219، على اخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
وتنص المادة ٩٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما حرفيته:
لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس، ملاحقة النائب جزائيا أو اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
وعلى هذا الأساس، أن حصانة النائب الجزائية بحسب وضوح النص لا تكون قائمة الا خلال دورات انعقاد دورات المجلس..
في قضية المرحوم الشهيد علاء أبو فرج، ارتكبت الجريمة على مرأى من الناس، وهو بالتالي جرم مشهود. ومن ثم تم تخبئة القاتل في منزل النائب طلال ارسلان، حيث ينطبق عليه جرم التخبئة.
وأن مجلس النواب ليس بحالة انعقاد، والجرم هو جرم مشهود، بالتالي لا حصانة نيابية على طلال ارسلان.
اذا بدكن دولة وهيبة دولة، اذا لا خيمة فوق رأس أحد..
اقبضوا على طلال أرسلان بجرم التخبئة المنصوص عنها في المادة ٢٢٢ معطوفة على المادة ٥٤٧ ق ع.
حتى لا يذهب دم الشهيد هدرا...
ونقطة على السطر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق