بغض النظر عن مدى ملائمة قيام بعض السيدات المحجبات باختيار مكان معين لارتيادهن الشاطئ اللبناني حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام نبأ طردهن وعائلتهن من إحدى المناطق بسبب ارتدائهن لباسهن الكامل على الشاطئ وأثناء السباحة وتوجيه الإهانات لهن
فإن أي إنكار عليهن أو منع أو إساءة لهن هو :
أولا : عنف ضد المرأة بل هو أبشع أنواع العنف النفسي والعنف الجسدي الذي يتبجح الكثيرون من العاملين في مجال حقوق الإنسان بالتصدي له
ثانيا :هو لون قبيح من ألوان التحقير لإنسانية المرأة كأنها لا تحترم إلا إذا تعرّت بالقوة وتشيّأت كما يهوى البعض .
ثالثا : هو عدوان فاضح على انتمائها الديني الإسلامي وحض على كراهيتها رغم ضمان العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في المادة ١٨ منه حق المرء في إظهار دينه على الملأ دون أي تعرض أو قيد غير قانوني
رابعا: هو مصادرة لحقها المصان دستوريا ودوليا في الحريات العامة وحرية التنقل والتمتع بالموارد الطبيعية بشكل خاص
خامسا : إنه ببساطة اغتيال للمواطنة بأبسط معانيها وإهدار للفقرة (ج )من مقدمة الدستور اللبناني والمادتين 7و12منه وللتعميم الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ الأول من شباط 2018 والمتعلق بحظر التمييز ضد المحجبات في لبنان
سادسا : إنه ممارسة بشعة لتنميط مجتمع تعددي مشرقي محافظ في قالب التعري الأثيم الغريب عن الفطرة والدينين المسيحي والإسلامي معا والآداب العامة في لبنان واستهداف لسمعة لبنان السياحية حيث بات الانفتاح السياحي في كثير من دول العالم يحترم ويراعي خصوصيات المسلمات في المرافق السياحية الدولية *
سابعا : على وزير الداخلية والمحافظين ورؤساء البلديات اتخاذ ما من شأنه تجنيب البلد هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية تحت طائلة المسؤولية وملاحقة المرتكبين ، وخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد والتي تستدعي تفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر وكل من يعكر صفاء بحر لبنان وقيم أهله ومواطنيه
الأحد ٢ أيلول ٢٠١٨
رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن
0 comments:
إرسال تعليق